التربية الإسلامية

المواد المشتركة أول ثانوي

icon

التَّعلُّمُ القَبليُّ

اشترط الإسلام لصّحة عقد الزّواج شروطاً منها أن يكون كل من الزّوج والزّوجة حِلًا للآخر، فلا يكون بينهما سبب من أسباب التّحريم المؤبّد أو المؤقت. وقد حدّدت الشّريعة أصنافًا من النّساء يحرم على الرّجل الزّواج منهنّ.

 

الفَهمُ والتَّحليلُ

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة محرّمة عليه، سواء أكان هذا التحريم بشكل دائم أم بشكل مؤقّت لأسباب معيّنة، والنّساء المحرّمات هنّ على النّحو الآتي:

 

أَولاً: المحرّمات مؤبّدًا

  • وهنّ النّساء اللّاتي لا يحلّ للرّجل أن يتزوج بإحداهن أبدًا؛ لأنّ سبب التّحريم ثابت لا يزول.
  • ويعود تحريم الزّواج منهنّ بسبب العلاقة التي تربط الرجل بهنّ، وهذه العلاقة إمّا أن تكون علاقة:
    • القرابة بالنّسب
    • أو المصاهرة
    • أو الرّضاع.

أ . النّساء المحرمات بسبب القرابة:

يحرم على الرجل أن يتزوج من النّساء اللاتي يرتبط بهنّ بقرابة النّسب من جهة الأب أو من جهة الأمّ وهنّ أربعة أصناف:

1. أمّه وجدته وإن علون كأمّ الجدة.

2. بناته وفروعهنّ وإن نزلن كالحفيدات من بناته وأبنائه.

3. أخواته وبناتهنّ وبنات إخوانه وإن نزلن.

4. عمّاته وخالاته، وإن علون؛ كعمّات أبيه وخالاته وعمّات أمّه وخالاتها، أمّا بنات العمّات والخالات فيجوز الزّواج بهنّ.  

إضاءة

- علون: إشارة للأصول.

- نزلن: إشارة للفروع.

 

ب. النِّساء المحرَّمات بسبب المُصاهرة:

هناك بعض النّساء يحرم الزّواج منهنّ حرمة مؤبّدة بسبب المصاهرة، وهنّ أربعة أصناف:

1. أمّهات الزّوجة (أمّها وجدّاتها)، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

2. بنت الزّوجة من زواج سابق، وتسمّى الرّبيبة، ويكون التّحريم إذا دخل بالزّوجة وليس بمجرد العقد عليها.

3. زوجات الآباء: فتحرم زوجة الأب وزوجة الجدّ، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

4. زوجات الأبناء: فتحرم عليه زوجات الأبناء والأحفاد، ويكون التّحريم بمجرد العقد على الزّوجة.

ج. النِّساء المحرَّمات بسبب الرَّضاع:

  • فإذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أمّه من الرّضاع، ويحرم عليه بسبب الرّضاع ما يحرم بسبب القرابة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحْرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسَبِ».
  • ولا يثبت التّحريم بالرّضاع إلاّ بخمس رضعات متفرّقات خلال العامين الأولين من عمر الطّفل.

 

ثانيًا: المحرّمات مؤقّتًا

  • وهنّ النّساء اللاتي يحرم الزّواج بواحدة منهنّ لسبب عارض، فإن زال هذا السّبب زالت الحرمة، وأصبح الزّواج بهنّ مباحًا.
  • ومن أمثلة ذلك: تحريم الزّواج من المرأة المتزوجة أو المعتدّة، وتحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.

 

الإِثراءُ والتَّوسُعُ

إنّ زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز في الشّريعة الإسلاميّة مهما كان دينه، ودليل ذلك؛ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾؛ وذلك صيانة لدينها، وحفظًا لها من الرِّدّة عن الإسلام.