التربية الإسلامية

المواد المشتركة توجيهي

icon

     ** أسباب اللجوء للطلاق بحكم القاضي 

  • قد تزداد الخلافات بين الزوجين، ويتعذر الإصلاح بينهما.
  • وقد يرفض الزوج إيقاع الطلاق بنفسه، أو يكون له مصلحة في التفريق عن طريق المحكمة لحفظ حقوقه. 
  • أو قد ترغب الزوجة  في الطلاق مع الحفاظ على حقوقها ويرفض الزوج الطلاق. 

     في مثل هذه الحالات شرع الإسلام تدخّل القضاء للتفريق بين الزوجين وفق مصلحة الأسرة وشرع الله تعالى وبناء على دعوى من أحد الزوجين أو كليهما 

   ** ومن الحالات التي يفرق فيها بين الزوجين بحكم القاضي ما يأتي :

    أولا : التفريق للشقاق والنزاع 

    ثانيا : التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق 

    ثالثا : التفريق للغيبة والهجر أو الحبس 

    رابعا : التفريق للعيوب 

 

   أولا : التفريق للشقاق والنزاع :

  •  متى يلجأ للتفريق بالشقاق والنزاع :                                                                                                                                                                                                            _ يجوز لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضررا لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية                                          _ سواء كان هذا الضرر حسيا كالإيذاء بالفعل أو القول ،                                                                                                                                                                        _ أو كان ضررا معنويا كأن يتصرف تصرفات مخلّة بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية  / وكذلك إذا أخل بالواجبات والحقوق الزوجية تجاه                الطرف الآخر ​​         
  • دور المحكمة في التفريق بالشقاق والنزاع : 

    دور المحكمة في التفريق بالشقاق والنزاع

    1 _ ترفع دعوى إلى القاضي للتفريق بسبب الشقاق والنزاع من قبل أي من الزوجين 
    2 _ يتحقق القاضي من الدعوى 
    3 _ تبذل المحكمة جهدها في الإصلاح بين الزوجين 
    4 _ إذا لم يمكن الإصلاح .. أجّل القاضي الدعوى مدة شهر آملا بالمصالحة 
    5 _ إذا لم يتم الإصلاح بينهما في هذه المدة / وأصر الطرف المدعي على طلب التفريق ..                                                           يعيّن القاضي حكمين للإصلاح   بين الزوجين 

    6 _ يشترط في الحكمين : 

    •    أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح 
    • الأولى أن يكونا من أهل الزوجين : لأنهما أدرى بأحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما 
    • إن لم يتيسر أن يكونا من أهل الزوجين .. فإن القاضي يختار الحكمين من أهل الخبرة والعدالة فيقومان ببحث أسباب النزاع والشقاق 
    • قال الله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا )

    7 _ إذا تبيّن للحكمين تعذر استمرار الحياة الزوجية وأن الإساءة جميعها من الزوجة  يقرر الحكمان التفريق بينهما                     مقابل عوض في حدود المهر وتوابعه يدفع للزوج 

    8 _ أما إن كانت الإساءة كلها من الزوج فإنهما يقرران التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة  / 

    • وتستحق الزوجة  حقوقها ومهرها ونفقة العدة جميعها 
    9 _أما إن كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة          كل منهما للآخر 

    10 _ وفي كل الحالات السابقة يحكم القاضي بناء على قرار الحكمين 

    *****ويكون الحكم الصادر عن القاضي بسبب الشقاق والنزاع طلاقا بائنا

    ** دور دائرة قاضي القضاة في الإصلاح بين الزوجين :

  • حفاظا على الأسرة وحرصا على التوافق بين الزوجين ، وعدم التفريق بينهما ، فقد أنشأت دائرة قاضي القضاة مديرية  تسمى (  مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ) 

  • وتتبع لها مكاتب خاصة في المحاكم الشرعية المنتشرة في المملكة للنظر في فضّ النزاعات الزوجية 

  • حيث تقوم بحلول رضائية بين الزوجين بديلا عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم / ويعامل ملف الأسرة بسريّة تامة  

 

   ثانيا : التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق 

  •   يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وتأمين متطلبات الحياة الأساسية من مسكن وطعام ولباس ودواء حتى ولو كانت الزوجة غنية ،وهذا من الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها قال الله تعالى ( وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف )          المولود له = الزوج   

 

  •       امتناع الزوج عن النفقة :
إذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته تقصيرا منه أو عجزا عن الإنفاق عليها بالمعروف يتم ما يلي 
1 _ يجوز للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينهما 
2 _ إن ادعى الزوج أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق عليها   / أو ادعى العجز والإعسار ولم يثبت ذلك 
3 _ يحكم القاضي بطلاقها في الحال 
4 _ أما إذا أثبت الزوج أنه معسر أمهله القاضي من شهر إلى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها عليه 
5 _إن لم يستطع الزوج دفع النفقة حكم القاضي بطلاقها / لأن استمرار الحياة الزوجية مع عدم الإنفاق إضرار بها واعتداء على حقوقها قال الله تعالى ( ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )

   

    ** نوع الطلاق بسبب عدم النفقة 

    ** تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول / ولم يكن مكملا للثلاث /

      أما إذا كان قبل الدخول فيقع طلاقا بائنا 

   * * إذا وقع الطلاق بسبب عدم النفقة رجعيا يتم ما يأتي :

   

إذا وقع الطلاق بسبب عدم النفقة رجعيا يتم ما يأتي :
1 _ للزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة  /

2 _ ويحكم  القاضي بصحة الرجعة إذا

  •  أرجعها الزوج في العدة 
  •  ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها 
  • وأن يقدم كفيلا بدفع نفقتها المستقبلية 

  ** إذا لم يدفع النفقة المتراكمة عليه / ولم يقدم كفيلا للنفقة المستقبلية  ... لا تصح الرجعة 

   ثالثا : التفريق للغيبة أو الهجر أو الحبس 

  • التفريق بسبب الغيبة :         يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجها دفعا للضرر عنها بسبب غيابه بشرط

                أ _ إذا غاب عنها زوجها مدة سنة فأكثر              ب _ وتضررت فيها بسبب غيابه   _ حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها _

  • إجراءات القاضي للتفريق بسبب الغيبة
بعد أن تقدم الزوجة طلبا للقاضي بفسخ عقد الزواج بسبب الغيبة 
1 _ يطلب القاضي من الزوج أن يحضر للإقامة مع زوجته إذا كان محل إقامته معلوما / أو ينقلها إلى محل إقامته /  أو يطلقها 
2 _ إن لم يفعل الزوج ذلك ولم يبد عذرا مقبولا فرّق القاضي بينهما بفسخ عقد الزواج 
3 _ أما إذا كان محل إقامة الزوج الغائب مجهولا فرّق القاضي بينهما في الحال  

 

  •   التفريق بسبب الهجر :     يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجهما إذا هجرها زوجها بشرط

                       أ _  إذا هجرها زوجها مدة سنة فأكثر                    ب _ ما دامت تتضرر  من هجره لها 

  •     إجراءات القاضي للتفريق بسبب الهجر
بعد أن تقدم الزوجة طلبا للقاضي بفسخ عقد الزواج بسبب الهجر
1 - يمهل القاضي الزوج مدة لا تقل عن شهر ليرجع إليها أو يطلقها 

2 _فإن لم يرجع الزوج ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ العقد 

ذلك لأن من مقاصد الزواج الإحصان والعفة وهذا لا يتحقق بغياب زوجها عنها أو هجره لها

  •    التفريق بسبب الحبس : يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجهما بسبب حبس زوجها بشرط 

             أ _  أن يحكم على زوجها حكما قطعيا بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات فأكثر        

            ب _ أن تتقدم بهذا الطلب بعد مضي سنة من تاريخ حبسه  _ حتى ولو كان للمحبوس مال يستطيع الإنفاق منه على زوجته _

                    لأن الحكم بالتفريق بينهما سببه الضرر  الذي يلحق بها بسبب غيبة زوجها عنها.

 

  رابعا : التفريق للعيوب :     يثبت للزوجة أو الزوج حق طلب فسخ عقد الزواج بسبب العيوب بشروط

           1 _   إذا وجد بأحد الزوجين     أ _ عيب عقلي  كالجنون        ب _ عيب جسمي كالجذام                   ج _ عيب جنسي كالإيدز       

          2 _ هذه العيوب والأمراض تمنع تحقيق الهدف من الزواج / ولا يمكن معه المعاشرة الزوجية إلا بضرر 

          3 _ عدم الرضا من قبل الزوج أو الزوجة بالعيب أو المرض حين اطلاعه عليه  

  ** إذا علم الزوج أو الزوجة بالعيب أو المرض عند العقد أو بعده ورضي به فلا يجوز له طلب الفسخ 

   ** يعدّ التفريق بين الزوجين بسبب العيوب فسخا ، ولا يؤثر في عدد الطلقات التي يملكها الزوج 

   ** وإذا جدّد الزوجان العقد بعد التفريق للعيوب فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه