متى يلجأ للتفريق بين الزوجين بحكم القاضي |
|
---|---|
حالات التفريق بين الزوجين بحكم القاضي |
1 _ التفريق للشقاق والنزاع / 2 _التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق 3 _ التفريق للغيبة والهجر أو الحبس / 4 _ التفريق للعيوب |
أولا : التفريق للشقاق والنزاع |
* يشترط في الحكمين : أن يكونا رجلين قادرين على الإصلاح / والأولى أن يكونا من أهل الزوجين : لأنهما أدرى بأحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما / وإن لم يكونا من أهل الزوجين فإن القاضي يختار الحكمين من أهل الخبرة والعدالة فيقومان ببحث أسباب النزاع * إذا تبيّن للحكمين أن الإساءة جميعها من الزوجة يقرر الحكمان التفريق بينهما مقابل عوض في حدود المهر وتوابعه يدفع للزوج * أما إن كانت الإساءة من الزوج فإنهما يقرران التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة / وتستحق الزوجة حقوقها ومهرها ونفقة العدة * أما إن كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر
|
ثانيا : التفريق بين الزوجين لعدم قدرة الزوج على الإنفاق |
_ إذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته تقصيرا منه أو عجزا عن الإنفاق عليها بالمعروف يتم ما يأتي :
* تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول / ولم يكن مكملا للثلاث / إما إذا كان قبل الدخول فيقع طلاقا بائنا ** للزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة / ويحكم القاضي بصحة الرجعة إذا أرجعها الزوج في العدة / ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها /وأن يقدم كفيلا بدفع نفقتها المستقبلية / ** إذا لم يدفع النفقة المتراكمة عليه / ولم يقدم كفيلا للنفقة المستقبلية ... لا تصح الرجعة |
ثالثا : التفريق للغيبة أو الهجر أو الحبس |
! _ التفريق بسبب الغيبة :
2 - التفريق بسبب الهجر
3 _ التفريق بسبب الحبس
|
---|---|
رابعا : التفريق للعيوب |
|