الفكرة الرئيسة: قدْ يحتاجُ الإنسانُ إلى الانتفاع بشيءٍ ما؛ إلا أنّه قدْ لاْ يستطيعُ تَملُّكَهُ لأنّه لا يملكُ ثمنَهُ ولا أُجرتَه، فيلجأُ إلى استعارتِه لينتفعَ بهِ بلا مقابلٍ. والإعارة من العقودِ التي يحتاجُها النّاسُ في حياتِهم، وقد نظَّمَتِ الشّريعةُ الإسلامية هذا العقدَ بما يَحفَظُ المصالحَ والحقوقَ. |
اتهيأ وأستكشف
بينَما كانَ طلابُ الصَّفِّ العاشرِ يتجولونَ في مكتبةِ المدرسةِ برفقةِ معلّمهم، رأى زيدٌ كتابًا أعجبهُ وأرادَ أنْ يقرأَهُ، لكنَّ الوقتَ لا يكفي لقراءته في المكتبةِ، فسألَ زيدٌ المعلّم إنْ كانَ بإمكانهِ الاحتفاظُ بالكتاب لإتمام قراءته، فأخبرهُ المعلّمُ أنَّ بإمكانهِ استعارةَ الكتابِ مدةً معيّنةً، ثمَّ يعيدُهُ إلى المكتبةِ.
- بِرأيكَ؛ ما المفهومُ الذي يُطلقُ على الإجراءِ الذي أَرشدَ المعلّمُ زيدًا إليهِ؟
- الإعارة.
- أُعطي أمثلةً على أشياءَ يُمكن استعارتُها.
- استعارة جهاز حاسوب، بعض أدوات المطبخ......
- إضاءةٌ: الإعارةُ من عقودِ التبرُّعِ التي يبتغي بها المُعيرُ رضا الله تعالى.
أولًا: مفهوم الإعارة
أَن يُعطيَ شخصٌ لآخر شيئًا لينتفعَ به مُدّةً من الزّمن، ثمَّ يردُّهُ لَه دونَ مقابلٍ.
أُحَلِّلُ عقدَ الإجارةِ وعقدَ الإعارةِ، ثمَّ أُقارِنُ بينَهما من حيث: المقابلُ الماليُّ والمُدّةُ الزّمنيةُ.
وجه المقارنة |
الإجارة |
الإعارة |
المقابل المالي |
يوجد مقابل مالي |
لا يوجد مقابل مالي |
المدة الزمنية |
محدد بمدة زمنية |
محدد بمدة زمنية |
ثانيًا: حُكمُ الإعارةِ والحِكمةُ من مشروعيّتها
- نَدبَ الإسلامُ إلى الإعارةِ.
- حكمة المشروعية: تحقيقًا للتّكافلِ والتّعاونِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، وطلبًا للأجرِ والثوابِ مِنَ اللهِ تَعالى.
- الأدلة على المشروعية:
- قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «واللهُ في عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ في عَونِ أَخيْهِ » [رواه مسلم]،
- لمّا أمرَ سيّدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ بحضورِ صلاةِ العيدِ قالت إحداهنَّ: يا رسولَ اللهِ، إنْ لمْ يكُنْ لها جلبابٌ؟ قالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُختُهَا مِنْ جَلابِيبِهَا " [رواه الترمذي] .
- استعارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرسًا مِنْ أَبي طَلحةَ رضي الله عنه فركبهُ. [رواه البخاري ومسلم ] .
- ذمَّ اللهُ تعالى مَنِ امتنَعَ عَنِ إِعارةِ أَخيهِ شيئًا مَعَ مَقدِرَتِهِ على ذلِكَ، قالَ تَعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ، والماعون هو المتاعُ الذي يتداوَلُهُ النَّاسُ بينَهُم.
ثالثًا: أركان عقد الإعارة
للإعارةِ أَربعةُ أركانٍ تقومُ عليها، كما في الشّكل الآتي:
والجدول التالي يبين هذه الأركان:
الركن |
تعريفه |
المعيرُ |
هو الشَّخصُ الذي يسمحُ لغيره بالانتفاعِ بالشيء |
الصيغة |
العبارةُ التي تدلُّ على موافقةِ طرفيِّ العقدِ. |
المُستعارُ |
الشَّيءُ الذي تُباح منفعتهُ للمُستعيرِ. |
المستعيرُ |
الشَّخصُ الذي أُبيحُ له الانتفاعُ بالشَّيء المُستعارِ. |
رابعًا: أحكام عقد الإعارة
- الإعارةُ تبيحُ استعمالَ منفعةِ الشيءِ خلالَ مُدّةِ الإعارةِ، مع بقاءِ ملكيّةِ أصل الشيءِ لصاحبه.
- ولعقدِ الإعارةِ أحكامٌ يجبُ مراعاتُا حِفاظًا على حقوقِ أطرافِ هذا العقدِ، ومِنْ ذلكَ أنَّ على المستعيرِ أنْ:
أ. يحافظَ على ما استعارهُ، وأن لا يُعرِّضهُ للتلفِ، فالشَّيء المستعارُ أَمانةٌ في يدِ المستعيرِ؛ ولذا يجبُ عليهِ حفظُهُ ورعايتُهُ وردُّهُ إلى صاحبهِ بعدَ انتهاءِ حاجتهِ منهُ.
ب. يعيدَ ما استعارهُ عندَ انتهاءِ حاجته منهُ، أو إذا طلبَ المُعِيرُ ردّهُ إليهِ.
ج. يستعملَ ما استعارهُ في حدودِ ما أُذِنَ لَهُ فيِه.
د. يضمنَ الشيءَ المستعارَ إذا تلفَ بتقصيرٍ أو تَعدٍّ مِنهُ.
أُفَكّرُ وأُبيّن
في ضَوءِ فهمي أحكامَ الإعارةِ السابقةَ، أُبيِنُّ التّصرفَ المناسب في حالاتِ الإعارةِ الآتيةِ:
الرقم |
حالات الإعارة |
التصرف المناسب |
1 |
استعارَ خليلٌ سيارةَ صَديقِهِ ليذهبَ بها إلى المستشفى فذهبَ بها إلى التنزُّهِ. |
هذه التصرف غير صحيح وعليه إخبار صديقه بما حدث |
2 |
استعارت سارةُ مِكواةً من صديقتها ولم تُعِدْهَا. |
عليها الإسراع في إرجاع المكواة إلى صديقتها |
3 |
استعارَ عباسٌ من جارهِ جهازَ حاسوبٍ محمولٍ، فأهملَ حفظَهُ فَتَلِفَ. |
عليه ضمان هذا الحاسوب |
أربط مع اللغة العربية
يُطلقُ على مفهومِ الإعارةِ لَفظُ العاريّةِ، وهي مرادفةٌ لكلمةِ الإعارةِ وسُمّيتْ بذلكَ؛ لأَنَّا خاليةٌ من العِوَضِ (دونَ مقابلٍ ماديٍّ).