الإعارةُ وأحكامُها في الفقهِ الإسلاميِّ
الإعارة أَن يُعطيَ شخص لآخر شيء لينتفعَ به مُدّةً من الزّمن، ثمَّ يردُّهُ لَه دونَ مقابلٍ. |
||
حكمها مندوب (مستحب) |
||
حكمة مشروعيتها 1) تحقيق التّكافلِ والتّعاونِ بينَ أفرادِ المجتمعِ.
2) وطلبً للأجرِ والثوابِ مِنَ اللهِ تَعالى |
أركان عقد الإعارة
|
أحكامها أ. أن يحافظَ المستعير على ما استعارهُ، وأن لا يُعرِّضهُ للتلفِ، فالشَّيء المستعارُ أَمانةٌ في يدِ المستعيرِ؛ ولذا يجبُ عليهِ حفظُهُ ورعايتُهُ وردُّهُ إلى صاحبهِ بعدَ انتهاءِ حاجتهِ منهُ. ب. أن يعيدَ ما استعارهُ عندَ انتهاءِ حاجته منهُ، أو إذا طلبَ المُعِيرُ ردّهُ إليهِ. ج. أن يستعملَ ما استعارهُ في حدودِ ما أُذِنَ لَهُ فيِه. د. أن يضمنَ الشيءَ المستعارَ إذا تلفَ بتقصيرٍ أو تَعدٍّ مِنهُ. |