التربية الإسلامية فصل ثاني

العاشر

icon

 أختبرُ معلوماتي

1) أُبيِّنُ مفهومَ الإعارةِ.

الجواب

أن يُعطيَ شخصٌ لآخر شيئًا لينتفعَ به مُدّةً من الزّمن، ثمَّ يردُّهُ لَه دونَ مقابلٍ.

 

2) أَستدِلُّ على مشروعيّةِ الإعارةِ.

الجواب

  •  أمرَ سيّدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ بحضورِ صلاةِ العيدِ، قالت إحداهنَّ: يا رسولَ اللهِ، إنْ لمْ يكُنْ لها جلبابٌ؟ قالَ: "فَلْتُعِرْهَا أُختُهَا مِنْ جَلابِيبِهَا" [رواه الترمذي].
  •  وقَدِ استعارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرسًا مِنْ أَبي طَلحةَ رضي الله عنه فركبهُ. [رواه البخاري ومسلم].

 

3) أُوضِّحُ الحكمةَ منْ مشروعيّةِ الإعارةِ.

الجواب

  • تحقيق التّكافلِ والتّعاونِ بينَ أفرادِ المجتمعِ،
  • طلب للأجرِ والثوابِ مِنَ اللهِ تَعالى.

 

4) استعارَ أبو خالدٍ جِهازَ حاسوبٍ مِنْ جارهِ أَبي عبدِاللهِ، على أن يَرُدَّهُ لهُ بعدَ ثلاثةِ أيامٍ. أَستنتجُ من النصِّ السَّابقِ أَركانَ عقدِ الإعارةِ.

الجواب

  • المعيرُ: أبو عبد الله.
  • الصيغة: طلب الاستعارة من أبي خالد بقوله: "أعرني"، والقبول الموافقة التي تمت من أبي عبد الله
  • المُستعارُ: جهاز الحاسوب.
  • المستعيرُ: أبو خالد.

 

5) أُبيِّنُ الحكم الشّرعيَّ (يجوزُ، لا يجوزُ) في الحالاتِ الآتيةِ، مع بيانِ السَّببِ:

أ. استعارَ أَحمدُ قُرصًا إِلكترونيًا من زميلهِ، فَلمْ يحفظْهُ جيّدًا وضاعَ منهُ.

ب. طَلبت مُنى من جارتِها إِعارتَها وعِاءً للطِّبخِ فَرفضتْ إِعارتَها إِيّاهُ؛ لأَنَّها لا تحافظُ على أَغراضِ غيرِها.

ج. استعارَ عبدُ الرحمنِ سيارةَ جارِهِ لزيارةِ أقاربهِ في جرشَ، فقامَ بتأجيرِ السيارةِ لشخصٍ آخرَ.

الجواب

أ. عليه ضمان القرص الإلكتروني بأن يحضر مثله إذا كان له مثل أو قيمته؛ لأن الشيء المستعار أمانة في يد المستعير.

ب. أولاً: على منى المحافظة على أغراض الغير.

ثانياً: يحق للجارة الرفض في حال تأكدت أن جارتها لا تحافظ على ما تستعير من أغراض لأن من أحكام الإعارة أن يحافظ المستعير على ما استعاره.

ج. لا يجوز له ذلك لأن على المستعير استعمال ما استعارهُ في حدودِ ما أُذِنَ لَهُ فيِه.